ابن أبي شيبة الكوفي
347
المصنف
قال : وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه ، كأن في عنقها إبريق فضة قال : فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون . ( 106 ) في الرجل يريد أن يبيع الجارية ، من قال : يستبرئها ( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها الحمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر : كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ! قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ! قال : ما كنت لذلك بخليق ! فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول . يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة وإذا اشتراها بحيضة . ( 3 ) حدثنا معتمر عن كثير بن يسار عن ابن سيرين قال : إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ الحيض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا غشيها فأراد بيعها فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر . ( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة . ( 107 ) في قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول فنزلت ( نساؤكم حرث لكم ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة بن عمير عن ابن عباس في قوله : ( نساؤكم حرث لكم ) قال : من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل .
--> ( 106 \ 1 ) القافة : ج قائف العالم بالأنساب من الاشكال والصفات . ( 107 ) سورة البقرة من الآية ( 223 ) . ( 107 \ 1 ) أتى : هنا بمعنى كيفما أي كيفما كان الوضع فلا بأس إلا في دبر أو محيض .